الزكاة والصدقات

ليس في الحليب زكاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٣٬٩٣٣

السؤال

السؤال: ماهو نصاب الزكاة عن حليب البقر المربىفي المزارع بقصد التجارة.

جزاكم الله كل الخير، وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليست في الحليب زكاة، ولكن قيمته إن بلغت نصاباً وحدها أو بما انضم إليها من أموال نقدية أخرى أو عروض تجارة وحال عليها الحول وجبت تزكيتها بإخراج ربع العشر.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 44294

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص