المواريث
ماتت عن زوج وبنت وأخ وأخت شقيقين ولأب وابن أخ شقيق
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٤٬٠٢٢
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
(أخ من الأب) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 1
(زوج)
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1(أخت من الأب) العدد 2
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يرث من هؤلاء هو الزوج وبنت الميتة وأخوها وأختها الشقيقان لها، ولا يرث غير ذلك ممن ذكر من الإخوة غير الأشقاء أو أبناء الإخوة الأشقاء.
فللزوج الربع لوجود الفرق الوارث، وللبنت النصف، والباقي يقتسمه الأخ وأخته الشقيقان للذكر مثل حظ الأنثيين. فتوزع التركة على اثني عشر سهما يأخذ الزوج منها ثلاثة، والبنت ستة، والأخ سهمين، وللأخت سهم واحد.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 130020
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
