الزكاة والصدقات
لا زكاة على المبالغ المدفوعة مقدماً لقاء الإيجار
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٤٬٠٨٠
السؤال
طلب صاحب أحد المحلات التي نستأجرها قيمة الإيجار لمدة خمس سنوات مقدمة على أن يعمل لنا خصماً وتم دفع المبلغ له هل يدخل المبلغ ضمن وعاء الزكاة أم لا ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة عليكم في المبالغ التي دفعتموها مقابل إيجار المحل للمدة المذكورة، لأن المال صار مملوكاً لمالك المحل، والزكاة واجبة عليه هو فيه، ولا شأن لكم بمال لا تملكونه، وقد خلى بينكم وبين الانتفاع بالمحل المؤجر.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 44376
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
