أحكام متنوعة

حكم مناداة أم الزوجة بـ(ماما)

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٤٬٠٩٨

السؤال

هل يجوز أن أنادي والدة زوجتي ( ماما ) لأرضيها و أرضي زوجتي ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من ذلك، لأن المقصود به إظهار الاحترام لا تحقيق النسب، وهذا الباب واسع، والذي ورد الشرع بالنهي عنه إنما هو انتساب الرجل إلى غير أبيه، وقد سبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 9971، وكره أهل العلم نداء الزوجة بـ (يا أمي) و (يا أختي) لما في سنن أبي داود عن أبي تميمة الهجيمي "أَنّ رَجُلاً قالَ لامْرَأَتِهِ يَا أُخَيّةُ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أُخْتُكَ هِيَ؟ فكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ"

. قال ابن قدامة في "المغني": يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه، وليست أم الزوجة كالزوجة في الحكم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 44403

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص