أحكام متنوعة

تعليم الطلبة بدون أجر من الإحسان وحب الخير لهم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٤٬١٩٦

السؤال

أنا طالب، وأريد أن أعلم تلميذًا يدرس بالثانية بكالوريا بعض المواد -كالرياضيات والفيزياء- مجانًا، ولكنني لا أحصل على شهادة لأنني لست أستاذًا. فهل يجوز لي ذلك؟ علمًا أن الأساتذة يقومون بمثل هذا العمل ويسمونه ساعات إضافية، ولكن يؤجرون عليه ليس مجانًا، فهل أعتبر منافسًا لهم وظالمًا في حقهم ومالهم؟ وهل يعتبر ذلك زورًا أو سرقة أم هو عمل تبرعي؟

أسأل الله العظيم العليم -سبحانه عز وجل- أن يوفقكم، ويعينكم على الإجابة على سؤالي وأسئلة إخواني.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في إعانة ذلك الطالب أو غيره بتدريس تلك المواد إن كنت تتقنها وتستطيع إفادته بما تعلم، ولا ظلم في هذا للأساتذة أو غيرهم، ولا إثم فيه، بل فعل ذلك يعتبر من باب الإحسان إلى الخلق، والتيسير عليهم، ومحبة الخير لهم، وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ". وانظر الفتوى رقم: 247441.

وننبه هنا إلى أن للعلوم الدنيوية النافعة مكانة رفيعة في الإسلام، وتعلمها فرض كفاية، ومتعلمها ومعلمها إن نويا بذلك القيام بفرض الكفاية عن بقية الأمة، وخدمة الإسلام والمسلمين، كان لهما بذلك أجر عظيم عند الله تعالى، وانظر الفتوى رقم: 126409.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 313510

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص