النكاح والطلاق

هل يقع الطلاق بإخبار الزوج الناس بطلاق زوجته؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٤٬٢٠٩

السؤال

رجل يخبر الناس أنه طلق زوجته، وزوجته تقول: انفصلنا، ولا ننوي الرجوع، ولم نلتق منذ ثلاثة أشهر. ولكني لم أسمعه يقول كلمة توجب الطلاق، ولسنا في بلد إسلامي؛ كي نلجأ لقاض شرعي.

فما حكم هذا الزواج؟ وهل على المرأة عدة إذا كانت مضطرة للخروج لحوائجها؟

جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوجة: انفصلنا، ولا ننوي الرجوع؛ لا يترتب عليه طلاق. وإخبار الزوج غيره بطلاق زوجته، لا يلزم منه وقوع الطلاق-ديانة- إذا كان الزوج كاذباً في خبره، وراجعي الفتوى: 23014.

وعليه، فإن سألت الزوجة زوجها عن هذا الخبر، فأخبر أنّه كذب، فلا طلاق إذاً. وأمّا إذا أقر بطلاقها، فقد وقع، وعليها العدة منذ تلفظ الزوج بالطلاق، وخروج المعتدة نهارًا جائز للحاجة.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 407392

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص