النكاح والطلاق

الإخبار عن الزوجة بأنها خطيبة لا يقع به طلاق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٤٬٢٤٩

السؤال

استفزني أخي بعد عقد قراني وقبل الدخول مما جعلني أخطئ وأقول عن زوجتي خطيبتي، فهل إذا أدركت الخطأ قبل إتمام كلمة خطيبتي وأتممتها بالفعل يقع الطلاق، مع أنني لم أكن أنويه؟ مع العلم أنني دخلت بها لظني أن ذلك لا يؤثر, فهل العلاقه الزوجية صحيحة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإخبارك عن زوجتك بأنها خطيبتك لا يقع به طلاق مطلقا، فعليك بالإعراض عن هذه الوسوسة وعدم الالتفات إليها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 97022.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 226876

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص