أحكام متنوعة

تعتد المرأة في البيت الذي كانت تقيم فيه عند وفاة زوجها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٤٬٢٥٣

السؤال

توفي زوجي ولا أعرف أين أقضي العدة، كنا نسكن في بيت إيجار ونقلنا أمتعتنا إلى بيت نملكه، ولكنه لم يكتمل فجلست عند أهلي وهو عند زوجته الثانية، وأحيانا نذهب إلى بيت ولده نجلس يومين، فتوفي زوجي وأنا في بيت أهلي، وللعلم فإنني منذ سنة أسكن في بيت أهلي لمرض زوجي.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يحسن عزاءك ويأجرك في مصيبتك ويخلفك خيرا منها، والواجب عليك أن تعتدي في بيت أهلك مادام هذا هو المسكن الذي كنت تقيمين فيه، قال ابن قدامة رحمه الله: إذا ثبت هذا، فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به. اهـ

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 226903

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص