النكاح والطلاق

لا أثر لقراءة ألفاظ الطلاق في المدارسة والتعلم على العصمة الزوجية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٤٬٢٦٨

السؤال

كنت أقرأ في كتاب الدعاء للطبراني من نسخة محملة على الكمبيوتر فوجدت كلمة انطلق فتوقفت ومررت عليها باعتبار الطلاق لا يقع بها، وبعد ذلك شككت في أن تكون مطلقة فرجعت إلى نفس الجزء فوجدتها انطلق وأخذت أنظر في الكتاب فوجدت به انطلق ورجل اسمه طلق وغير ذلك من الألفاظ الصريحة، فأغلقت الكتاب وتوقفت عن القراءة فيه، ولا أتذكر هل نطقت بكلمة مطلقة بمفردها عندما شككت في انطلق ورجعت لها؟ وهل نطقت بكلمة انطلق وغيرها من هذه الألفاظ؟... فهل من الممكن أن يقع طلاق بذلك؟ قرأت في الكتاب لأنني سألت فضيلتكم فقلتم قراءة الكتب لا يقع بها طلاق، فهل قراءة الكتب التي فيها الألفاظ الصريحة لو نطقتها لا يقع بها الطلاق، لأن المقصود ما في الكتاب؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقراءة ألفاظ الطلاق في كتاب ونحوه للمدارسة والتعلم، لا يقع بها طلاق، وكل ما ذكرته في سؤالك وساوس لا يترتب عليها طلاق، فأعرض عنها بالكلية ولا تلتفت إليها واستعن بالله ولا تعجز، وللفائدة في ما يعينك على التخلص من الوساوس راجع الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404،97944، 3086، 51601.

وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 226975

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص