المعاملات المالية
حكم عدم دفع كسور النقود لمستحقيها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٤٬٣٨٦
السؤال
هل إبقاء الموظف لنفسه كسور باقي النقود التي هي حق للآخرين يعتبر سرقة، كأن يعطي موظف الخزينة 100 جنية بدلاً من 100,75؟ وهل سيكون لي حق عنده أمام الله؟ وهل إذا سامحته سيضيع حقي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك أن تأخذ حقك كاملاً ولا يجوز للمحاسب أن يمنعه منك سواء أكان كسراً أو غيره، لكن إن تركته له لضآلته وتعذر استيفائه فلا حرج عليك ولا على المحاسب في أخذه، وليس لك في الآخرة حق إلا إذا منعت منه وأخذ منك دون رضاك وطيب نفسك، وأما إن تركته عن رضى وطيب نفس فقد سقط حقك في الدنيا والآخرة. وللمزيد انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 12385، 50322، 39617، 128736.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 130182
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
