النكاح والطلاق

تأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر لكنه لا يبطل عقد الزواج

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٤٬٤٧٦

السؤال

متزوج منذ ثلاث سنوات، وكنت في بداية الزواج أصلي لكن أتهاون في أدائها في وقتها، وأحيانا أجمع صلاتين أو ثلاثا بوقت واحد بدون عذر، واستمررت وقتا على هذا الحال، لكن الآن أصبحت أحافظ على الصلاة بوقتها ولا أتأخر عن أدائها إلا بعذر كالنوم أو غيره، السؤال هنا: هل تطلق زوجتي مني لأني كنت أتهاون بالصلاة؟ أو هل يلزم عقد نكاح جديد؟ أو ما هو الحل هنا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتأخير الصلاة المفروضة عن وقتها بغير عذر؛ معصية كبيرة وذنب عظيم، تجب التوبة منه، لكنّه ليس كفراً مخرجا من الملة، وانظر الفتوى رقم: 122448، وعليه فما حصل منك من التهاون في أداء الصلاة في أوقاتها؛ لا يبطل به عقد نكاحك، ولا حاجة بك إلى تجديد العقد، وما دمت تائباً من هذا الذنب، فاحمد الله وأبشر بقبول التوبة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 313621

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص