الصلاة
حكم مساواة الإمام في أفعال الصلاة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٤٬٧١٠
السؤال
أرجو الإفادة عن حكم مساواة الإمام في أفعال الصلاة كالركوع والرفع منه والسجود والقيام.... وبقية الأفعال؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل في حق المأموم أن يكون تابعاً للإمام لا مساويا له، ولا متقدما عليه، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: والمستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرفع والوضع بعد فراغ الإمام منه، ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم. انتهى.
وقال أيضا: وإن وافق إمامه في أفعال الصلاة، فركع وسجد معه، أساء، وصحت صلاته. انتهى
وبناء على ما سبق، فمن ساوى إمامه في أفعال الصلاة كالركوع أو السجود ونحوهما فصلاته صحيحة, لكنه فعل خلاف الأفضل، أما مسابقة الإمام في أفعال الصلاة: فقد سبق تفصيل حكمها في الفتوى رقم: 173867.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 227119
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
