الأيمان والنذور

حكم من حلفت أنها سترد المال لمن ساعدها في نفقة العمرة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٤٬٩٠٠

السؤال

ابن خالتي ساعد أمي في العمرة، ودفع لها مبلغا من المال لتعتمر... وحلفت أمي بالله أنها سترد له المبلغ، وعندما حصلت على المبلغ قال لها إن أخي قد سدد عنها المبلغ، ولكنهم أخفوا الأمر عنها، فهل تصوم أمي ثلاثة أيام كفارة اليمين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت أمك حلفت أن ترد له المال، لئلا تكون له عليها منَّة، وكان دفع تلك المنة يحصل بدفع ولدها المال نيابة عنها، فقد حصل مقصودها، ومن ثم، فلا تلزمها كفارة، وذلك لأن مبنى الأيمان على نية الحالف، ومقصوده، وتنظر الفتوى: 474919

وأما إن كان مقصودها أن تدفع هي المال: فعليها حينئذ أن تعطي المال لولدها إن كان دفعه نيابة عنها، أو تكفر كفارة يمين إن كان لم يدفع لها المال، وكفارة اليمين: هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ولا تنتقل إلى الصيام إلا إن عجزت عن الإطعام، أو الكسوة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 492868

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص