النكاح والطلاق

حقوق المطلقة التي سافرت دون علم زوجها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٤٬٩١٣

السؤال

ما حكم سفر الزوجة بدون علم زوجها الذي سبق له أن منعها منه، وهددها بالطلاق إذا سافرت، ولكنها سافرت بدون علمه؟ ما حقوقها بعد الطلاق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخروج المرأة من بيت زوجها دون إذنه -فضلا عن سفرها- لغير ضرورة، غير جائز، وهو نشوز تسقط به نفقتها.

قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا، وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا. اهـ.

وقال الرحيباني: وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا أَيْ الزَّوْجَةِ: بِلَا إذْنِهِ أَيْ: الزَّوْجِ، أَوْ بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ؛ لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ. انتهى.

وإذا طلقها الزوج في هذه الحال؛ فالراجح عندنا أنّه لا نفقة لها مدة العدة. وراجع الفتوى: 381865

وأمّا مهرها؛ فهو حق لها، ما دام الزوج لم يشترط عليها أن تتنازل عن شيء منه مقابل الطلاق.

لكن من حق الزوج في حال نشوز الزوجة أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له المهر، أو بعضه.

وراجع الفتويين: 8649، 419803

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 492916

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص