المواريث

توفيت عن زوج وأم وأب وثلاث بنات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٤٬٩٩٤

السؤال

توفيت أختي دون ترك وصية، وكانت في حياتها تدخر مبلغًا من المال عندي، وتركت: أمًّا، وأبًا، وزوجًا، و3 بنات، فما هو نصيب كل واحد من الإرث؟ أثابكم الله.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ الذي أودعته أختك عندك، يعد تركة، ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية.

وإذا لم تترك أختك -رحمها الله تعالى- من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمّها السدس فرضًا، ولأبيها السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولزوجها الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولبناتها الثلاث الثلثان فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

والمسألة عائلة -والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء-، فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهمًا: لأمّها منها ستة أسهم، ولأبيها منها ستة أسهم، ولزوجها تسعة أسهم، ولكل بنت ثمانية أسهم، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

12 ـ 15 * 3

45

أم

2

6

أب

2

6

زوج

3

9

3 بنات

8

24

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 407635

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص