أحكام متنوعة

الحرمة تتحقق للراضع وحده

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٥٬٠٧١

السؤال

أنا أرضعت ولد أختي وأختي أرضعت ولدي، فهل إذا أنجبت بنتاً وأختي أنجبت ولداً أو العكس يجوز الزواج لهما من بعض؟ وشكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرضاع الأخ أو الأخت من امرأة غير الأم من نسب أو رضاع لا تأثير له على سائر إخوان الراضع لأنه لا ينشر الحرمة، وإنما يحصل ذلك للراضع وحده، فهو الذي قد صار أخا لأبناء من أرضعته ولبناتها.

وعلى هذا؛ فإن أنجبت مثلا ولدا وأنجبت أختك بنتا ولم يحصل رضاع بينهما جاز أن يتزوجها، وإن كان ذلك محظوراً على أخويهما السابقين المذكورين في السؤال، وانظري الفتوى رقم: 17473.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 44811

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص