الطهارة

صلاة من يجد على ثيابه نجاسة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٥٬١٠٥

السؤال

أعانى كثيرا وليس دائما من تلون الثياب الداخلية في منطقة الدبر ببراز قليل مما يسبب لي الإحراج حتى أمام زوجتي، وأقوم بتغيير الثياب من حين لآخر فهل تبطل صلاتي بتلك الملابس الداخلية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطهارة الثوب من النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة؛ لقوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. {المدثر : 4}, فمن صلى وفي ثوبه نجاسة لم تصح صلاته, ولكن من كان خروج النجاسة منه مستمرا أو في أغلب الوقت ويشق عليه غسلها أو استبدال ملابسه فإنه يأخذ حكم صاحب السلس, فيتحفظ ويتوضأ لكل صلاة ويصلي وتصح صلاته, وانظر التفصيل في الفتاوى: 23889، 32236، 119245، 43794, وهي حول الأحكام المتعلقة بمن يخرج منه الغائط بصفة مستمرة, وكذا حكم من صلى بالنجاسة جاهلا هل يلزمه القضاء أم لا ؟!

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 130434

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص