أحكام متنوعة

حكم بيع العصائر والحلويات والدجاج غير المذبوح بالغرب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٥٬٢٣٩

السؤال

هل يعتبر مدخول شخص يعمل بأمريكا بمحل لبيع القهوة والعصائر والحلويات والدجاج الغير مذبوح بطريقة شرعية حلالا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع القهوة والعصائر والحلويات ونحوها مما هو مباح لا حرج في بيعه، وثمنه حلال، وأما الأطعمة المحرمة كالميتة سواء أكانت دجاجا أوغيره فلا يجوز بيعه ولو لمن لايبالي بحرمة أكل الميتة كالكفار .

والدجاج إذا كان غير مذكى فهو ميتة كسائر الميتات لايحل أكله ولابيعه، والقاعدة الشرعية تقول : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه وهبته وبيعه. وقد قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ.{المائدة:3}.

وبناء عليه فمن كان يبيع أمورا مباحة وأخرى محرمة فإن ماله مختلط منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، وقد بينا حكم معاملة مختلط المال في الفتويين: 6880، 17296.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 130519

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص