أحكام متنوعة
ضابط ما يحرم التشبه بالنساء في اللباس
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٥٬٣٠٥
السؤال
ما حكم لبس شاب أعزب للملابس الداخلية -ما يسمى السترينج من النوع المخصص للرجال- بهدف إراحة المنطقة الحساسة؟
وهل في ذلك تشبه بالنساء؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم عليك ارتداء الملابس الداخيلة المذكورة إذا كانت مختصة بالرجال -كما ذكرتَ- ولا فرق في هذا الحكم بين الأعزب وغيره. وإنما يحرم على الرجل لبس ما كان مختصا بالنساء.
جاء في حاشية الشربيني على الغرر البهية شرح البهجة الوردية: ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته، أو غالبا في زيهن.
وكذا يقال: في عكسه فإن تشبه النساء بالرجال حرام في مثل ما ذكر. اهـ.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 493048
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
