المعاملات المالية

من التوبة رد الحق إلى صاحبه بأي وسيلة ممكنة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٥٬٣٣٤

السؤال

هل يجوز لمن أخذ مالاً من شخص ما بدون علم صاحب المال أن يعيد ذلك المال بدون إخبار صاحب المال بما حدث وإن جاز ذلك فهل يجوز استخدام المال لسداد ماعلى صاحب المال الأصلي من التزامات كفاتورة الهاتف مثلا وذلك بنية إرجاع المال لصاحبه.

وجزاكم الله خيراً

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أخذ حق غيره وجب عليه أمران:

الأول: التوبة والندم على ما فعل.

الثاني: رد الحق إلى صاحبه بأي وسيلة ممكنة.

وأما تسديد التزامات صاحب الحق بنية إرجاع المال إليه فلا يصح، لأن المطلوب إرجاع الحق، وتمليكه لصاحبه لا صرفه وتفويته عليه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 44913

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص