الحج والعمرة

حكم اشتراك اثنين في أضحيتين مختلفتين في النوع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٥٬٤١٢

السؤال

أنا، وأخي نريد أن نشترك في أضحيتين مختلفتين في النوع، ونتقاسم ثمنهما، ولحمهما.

مثال: سنضحي بخروف ثمنه ٤٠٠٠ جنيه، وسبع بقرة ثمنها ٦٠٠٠ جنيه، فيكون إجمالي الأضحيتين ١٠٠٠٠ جنيه،

فيدفع كل واحد منا ٥٠٠٠ جنيه، ويأخذ نصف لحم الخروف، ونصف لحم سبع البقرة. فهل هذا جائز؟

بارك الله فيكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاشتراك في الأضحية على النحو المذكور، لا يجزئ عن واحد منكما، لا في الضأن، ولا في البقر؛ لأن أضحية الضأن لا يصح فيها الاشتراك أصلا، وإنما تجزئ الشاة عن واحد فقط، وأهل بيته، قال النووي في المجموع: الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ لَا يُضَحَّى بِهَا إلَّا عَنْ وَاحِدٍ. اهــ.

وسبع البقرة يجزئ عن واحد فقط، ولا يصح فيه الاشتراك أيضا، بحيث يكون نصيب الواحد أقل من السبع، جاء في الدر المختار من كتب الحنفية: وَلَوْ لِأَحَدِهِمْ أَقَلُّ مِنْ سُبْعٍ، لَمْ يُجْزِ عَنْ أَحَدٍ. اهــ.

ومثله قول ابن نجيم في البحر الرائق: إذَا كَانَ نَصِيبُ أَحَدِهِمْ أَقَلَّ مِنْ سُبُعِ بَدَنَةٍ لَا يَجُوزُ.انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 475231

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص