أحكام متنوعة

حكم الدعاء للميت بنفس طريقة التسبيح بالسبحة وبعدد محدد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٥٬٤٦٩

السؤال

هل يجوز الدعاء لوالدي المتوفى ب: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) بنفس طريقة التسبيح، بمعنى أن أذكر الدعاء 100 مرة بالسبحة، وأنا لست في اتجاه القبلة؟

هل يصح ذلك؟ وهل يصل الدعاء للمتوفى بإذن الله؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدعاء للوالد المتوفى، مأمور به شرعا، وهو من البر به بعد الموت، وانظر الفتوى رقم: 304696.

ولا مانع من تكرار الدعاء؛ كما بينا بالفتويين: 169189، 45454.

دون التقييد بعدد معين، وانظر الفتويين: 156751، 118092، وتوابعها.

واستعمال السبحة في عدِّ الذكر، أو الدعاء جائز، ولكن الأولى استعمال الأصابع؛ كما بينا بالفتوى رقم: 7051 والأولى استقبال القبلة بالدعاء، فإن لم تفعل، فلا حرج عليك؛ كما بينا بالفتوى رقم: 18043.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 314020

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص