النكاح والطلاق

مَن قال لزوجته: "لو فعلت كذا أطلقك"

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٥٬٥٠٠

السؤال

أثناء نقاشي مع زوجتي، ولكي أخوفها من فعل شيء معين، قلت لها: لو فعلتها؛ أطلقك فيها، فهل لو فعلتها في المستقبل يعتبر طلاقًا، أم إنه ليس طلاقًا معلقًا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الصيغة التي تلفظت بها، ليست تعليقاً لطلاق زوجتك على هذا الفعل، ولكنّها وعد بالتطليق إذا فعلته، فلا يقع الطلاق عليها بمجرد فعلها؛ لأنّ الطلاق لا يقع بالوعد به، جاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج : ... وَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ بَدَلَ أَنْت طَالِقٌ: أُطَلِّقُك، أَوْ طَلَّقْتُك لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ. اهـ.

ولا يلزمك الوفاء بهذا الوعد، بل لا يستحب، وراجع الفتوى رقم: 201490.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 314152

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص