الأيمان والنذور
حكم تأخير الوفاء بالنذر
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٥٬٥٥٤
السؤال
نذرت لله مبلغا من المال، وأنا الآن في حاجة إلى جزء من هذا المبلغ، لأفرج به كربتي وضيقي وحاجتي، فهل يجوز لي أن آخذ جزءا منه؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان نذرك إخراج المبلغ المذكور مؤقتاً بزمن محدد، فلا يجوز لك تأخيره عنه ما دمت تستطيعين إلى ذلك سبيلاً، ويأثم من أخر النذر المؤقت عن وقته بغير عذر وتلزمه كفارة يمين وقضاء النذر بعد ذلك، كما سبق بيانه مفصلاً في الفتوى رقم: 26768.
وأما إن كان إخراج المبلغ غير مؤقت بزمن، فلا حرج في تأخيره - على الراجح من قولي أهل العلم - كما سبق بيانة في الفتوى رقم: 105084.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 130662
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
