أحكام متنوعة
لا مانع من صيام أول المحرم وأوسطه وآخره
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٥٬٥٧٣
السؤال
صيام 1 محرم
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا أن شهر الله المحرم مما يستحب صيامه، وانظر الفتوى رقم: 29992، ولا مانع أن تصوم في أوله أو أوسطه أو آخره وأفضله يوم عاشوراء، وانظر الفتوى رقم: 3722، والفتوى رقم: 7552.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 44977
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
