أحكام متنوعة

لا مانع من صيام أول المحرم وأوسطه وآخره

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٥٬٥٧٣

السؤال

صيام 1 محرم

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا أن شهر الله المحرم مما يستحب صيامه، وانظر الفتوى رقم: 29992، ولا مانع أن تصوم في أوله أو أوسطه أو آخره وأفضله يوم عاشوراء، وانظر الفتوى رقم: 3722، والفتوى رقم: 7552.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 44977

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص