النكاح والطلاق
حكم القيام بعمليات الإجهاض ومنع الحمل
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٥٬٧١١
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم على نبينا محمد
أختي تدرس الطب وتسأل عن حكم إجراء عمليات جراحية لمنع الحمل والإجهاض؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإجراء عمليات لمنع الحمل أو للإجهاض لا يمكن أن تعطى حكماً عاماً بل في كل منهما تفصيل، وقد سبقت لنا فتاوى كثيرة في تفصيل ذلك فراجع التفاصيل في حكم منع الحمل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31968، 41962، 636، 8182.
وراجع التفاصيل في الإجهاض في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2143، 28671، 44731.
وعليه فإذا كانت أختك ستقوم بعمليات الإجهاض ومنع الحمل التي تنضبط بالضوابط الشرعية فإنه لا حرج عليها في ذلك، أما إذا كانت هذه العمليات غير مضبوطة بالضوابط الشرعية فإنه لا يجوز لها القيام بها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 45086
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
