النكاح والطلاق
من قال لزوجته: "إذا لم توافقي على حدوث الحمل؛ سيحدث طلاق"
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٥٬٩٨٦
السؤال
هل العبارة التالية من صيغ الطلاق: "إذا لم توافقي على حدوث الحمل؛ سيحدث طلاق"؟ وماذا يترتب عليها؟ وأرجو الإجابة بسرعة؛ لأنني بحاجة ماسةً للإجابة حاليًّا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه صيغة وعيد وتهديد، لا يترتب عليها طلاق، وراجعي الفتوى رقم: 201490.
لكن لا ينبغي للزوج أن يهدد زوجته بالطلاق، وعلى الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ولا يحقّ لها حرمان زوجها من الإنجاب دون عذر، كما بيناه في الفتوى رقم: 31369.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 314353
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
