الزكاة والصدقات
كذب على اللجنة الخيرية فمنحته زكاة مال فما حكمه؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٦٬٠٩٤
السؤال
تقدمت إلى إحدى اللجان الخيرية بطلب مساعدة وأنا من مستحقي الزكاة وشرحت لهم حالتي لكني كذبت ببعض الأمور، فهل المال الذي أخذته حراما علي أم المال جائز مع الإثم ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكذب محرم، فلا يجوز للمسلم الإقدام عليه، لأنه سبيل إلى النار، وعاقبته وخيمة، وأما هذا المال الذي أخذته، فإن كان مال زكاة، وكنت من مستحقي الزكاة فيحل لك أخذه مع إثم الكذب، وإن كان مالاً آخر يدفع للشخص وفقاً لشروط، ولم تستوف أنت هذه الشروط، وكذبت فيها، فلا يحل لك هذا المال، فالواجب عليك حينئذ التوبة ورد هذا المال، وطلب العفو والمسامحة، وراجع الفتوى رقم: 3809.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 45163
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
