المعاملات المالية
حكم استصدار شهادة مرضية للذهاب للعمرة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٦٬١١٦
السؤال
ما الحكم إذا ما أردت أداء فريضة العمرة بأخذ عذر من المستشفى ولكن بدون أي أسباب مرضية
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أصحاب الجهة التي تعمل عندها يشترطون لذهابك وجود إجازة طبية تفيد إصابتك فعلا بالمرض، فلا يجوز لك فعل ذلك إلا أن تكون مريضا حقا، وإلا؛ فإن ذلك كذب وتحايل على من تعمل معهم، كما لا يجوز لأصحاب المستشفى إصدار هذه الشهادة إلا في حالة مطابقتها لواقع الحال، وإلا كانت شهادة زور، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 24095.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 45200
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
