المعاملات المالية

زواج الولد من قرض الأب الربوي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٦٬٢٠٢

السؤال

إذا كان الأب يريد تزويج ابنه من قرض ربوي، ولكنه لم يقترضه من أجل هذا الولد، فعلى من يقع إثمه؟ مع العلم بأن الولد لا يستطيع الزواج على حسابه ومضطر للزواج، لأنه يزني.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاقتراض بالربا محرم شرعا، ولكن المال المقترض بعد اقتراضه يكون ملكا للمقترض، ويجب عليه وعلى المقرض أن يتوبا إلى الله تعالى توبة صادقة، ويجب عليه المقرض أن لا يسترجع من القرض إلا قدر رأس ماله، لقوله تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ { البقرة:279}.

وإذا كان المال المقترض أصبح ملكا للمقترض، فإنه لا حرج عليه في تزويج ابنه منه، كما أنه لا حرج على الابن في قبول الزواج من المال المذكور إذا كان محتاجا، كما قدمنا في الفتاوى: 25156، 20970، 73807، 53813.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 130911

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص