النكاح والطلاق

لا فرق في الحكم بين تأكيد تحريم الزوجة باليمين أو عدم تأكيده

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٦٬٢٦٨

السؤال

هل صحيح أن الزوج إذا قال لزوجته: والله، وأقسم بالله إن فعلت كذا فأنت محرمة عليَّ، وأرادت أن تفعل الذي حلف عليه، فإنه يكفر كفارة يمين لحلفه بالله، ولا تكون زوجته محرمة عليه؟ يعني يختلف الحكم في قول الرجل: والله، وأقسم بالله لو فعلت كذا، فأنت حرام، عن قوله: لو فعلت كذا، أنت حرام، دون ذكر لفظ الجلالة، أم لهما نفس الحكم؟ وشكرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعلماء مختلفون في من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، أو إن فعلت كذا؛ فأنت عليَّ حرام، سواء أكَّد ذلك باليمين أو لا، ولا فرق في الحكم بين أن يؤكده باليمين أو لا يؤكده.

والذي نفتي به أنه إن قصد الطلاق وقع الطلاق، وإن قصد الظهار فهو مظاهر، وإن لم يقصد شيئًا، أو قصد الامتناع عن الوطء، فعليه كفارة يمين، وتنظر الفتوى: 26876.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 493381

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص