أحكام متنوعة
الصبغ بالسواد
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٦٬٣٥٢
السؤال
هل يسمح بصبغ الشعر بالحناء أو الصبغة، وهل للمتدينة يسمح بذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب تخضيب الشعر بالحناء لتغيير الشيب، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 12480.
وأما الصبغ بالسواد فقد اختلف فيه الفقهاء بين قائل بالكراهة وبين قائل بالتحريم، وقد رجحنا في فتوى سابقة القول بالتحريم، كما هو في الفتوى رقم: 21296، والفتوى رقم: 35687، وما ذكرنا من أحكام لصبغ الشعر فهو عام يشمل جميع الرجال وجميع النساء.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 45310
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
