أحكام متنوعة

الصبغ بالسواد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٦٬٣٥٢

السؤال

هل يسمح بصبغ الشعر بالحناء أو الصبغة، وهل للمتدينة يسمح بذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيستحب تخضيب الشعر بالحناء لتغيير الشيب، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 12480.

وأما الصبغ بالسواد فقد اختلف فيه الفقهاء بين قائل بالكراهة وبين قائل بالتحريم، وقد رجحنا في فتوى سابقة القول بالتحريم، كما هو في الفتوى رقم: 21296، والفتوى رقم: 35687، وما ذكرنا من أحكام لصبغ الشعر فهو عام يشمل جميع الرجال وجميع النساء.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 45310

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص