المواريث

مات عن زوجتين وأخت شقيقة وأخت من الأب وثلاثة أبناء أخ شقيق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٦٬٤٥٧

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(ابن أخ شقيق) العدد 3

-للميت ورثة من النساء:

(زوجة) العدد 2

(أخت شقيقة) العدد 1

(أخت من الأب) العدد 1

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت، محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:

لزوجتيه الربع -فرضا- لعدم وجود الفرع؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، ولأخته الشقيقة النصف -فرضا- لانفرادها، وعدم الفرع، وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}، ولأخته من الأب السدس، تكملة الثلثين، إجماعا.

قال ابن قدامة في المغني: وهذا مجمع عليه، بين علماء الأمصار. اهـ.

وما بقي بعد فرض الزوجتين، والأختين، فهو لأبناء الأخ الشقيق -تعصيبا- لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما؛ للزوجتين ربعها: ثمانية عشر سهما، لكل واحدة منهما: تسعة أسهم.

وللأخت الشقيقة نصفها: ستة وثلاثين سهما.

وللأخت لأب سدسها: اثنا عشر سهما.

ولأبناء الأخ الشقيق الثلاثة ستة أسهم، لكل واحد منهم سهمان. وانظر الجدول:

أصل التركة

12

72

زوجة 2

3

18

شقيقة 1

6

36

أخت لأب 1

2

12

ابن أخ شقيق 3

1

6

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 314422

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص