النكاح والطلاق

من قال لزوجته: إن ذهبت لبيت فلان فأنت طالق، فذهبت دون علمه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٦٬٥١٦

السؤال

أما بعد:

فقد وصلني من زوج إحدى شقيقات زوجتي ما يسوءني وعائلتي، وحلفت عليها إن هي ذهبت إليهم فهي طالق، أقصد بيت زوج أختها ما دمت حيا. ومر أكثر من سنة ونصف على قسمي هذا. وفي يوم ما قالت لي إنها ذهبت مرة واحدة من دون علمي قبل ثلاثة أشهر وبضعة أيام. وطيلة هذه الفترة كنت أعاشرها معاشرة الأزواج، وكانت نيتي في الحلف الطلاق لا غير، أعلم بأن الطلاق قد وقع، لكن أريد تفسيرا لما يجب أن يحدث وما هي خياراتي؟

وشكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لم تكن هذه الطلقة هي المكملة للثلاث، فقد حصلت الرجعة بمعاشرتك زوجتك خلال عدتها ولو لم تكن تعلم بوقوع الطلاق.

ففي مصنف ابن أبي شيبة: عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ قَالَ: إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ، فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 227881

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص