الزكاة والصدقات

تعطى القريبة من الزكاة بوصف الفقر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٦٬٧٣٦

السؤال

4-يوجد قريبة لنا أحضرت جهازها و باقي لها ستائر و بعض الرفايع فهل يجوز إعطاء زكاة مال لها .؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت قريبتكم هذه فقيرة جاز أن تعطوها من الزكاة لتفعل بها ما تشاء، وإن لم تكن كذلك لم يجز إعطاؤها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 45445

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص