الزكاة والصدقات
تعطى القريبة من الزكاة بوصف الفقر
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٦٬٧٣٦
السؤال
4-يوجد قريبة لنا أحضرت جهازها و باقي لها ستائر و بعض الرفايع فهل يجوز إعطاء زكاة مال لها .؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت قريبتكم هذه فقيرة جاز أن تعطوها من الزكاة لتفعل بها ما تشاء، وإن لم تكن كذلك لم يجز إعطاؤها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 45445
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
