أحكام متنوعة
ضوابط جواز لُبْسِ المرأةِ ملابسَ فاتنة في البيت
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٦٬٨٠١
السؤال
هل يجوز لي لبس ملابس فاتنة في المنزل؛ لإسعاد نفسي فقط؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في لبس الملابس الفاتنة في البيت، بشرط أن تأمني نظر الناس إليك، سواء كانوا من المحارم أو من النساء، وذلك إذا كانت هذه الملابس مما يكشف العورة أو يصفها.
وللفائدة انظري الفتاوى: 123579، 156183، 307768
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 493756
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
