المواريث

توفي عن زوجة وخمس بنات وأخ شقيق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٦٬٨٢٧

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(أخ شقيق) العدد 1

ـ للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 5

(زوجة) العدد 1

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين وارث غيرهم، فإن التركة تقسم عليهم كما يلي:

للبنات منها الثلثان ـ فرضًا ـ لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

وللزوجة ثمنها ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث ـ البنات ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للشقيق ـ تعصيبًا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وعشرين، فيقسم المال على مائة وعشرين سهمًا، تأخذ البنات ثلثيها: ثمانين سهمًا، لكل واحدة منهن ستة عشر سهمًا، وتأخذ الزوجة ثمنها: خمسة عشر سهمًا، تبقى خمسة وعشرون سهمًا، هي نصيب الأخ الشقيق، وانظر الجدول:

أصل التركة

24

120

بنت 5

16

80

زوجة 1

3

15

شقيق 1

5

25

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 314674

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص