المعاملات المالية

حكم إعطاء الطالب اللقطة للمدير وإعطاء المدير إياها لمن ضاع منه مال في اليوم التالي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٦٬٨٤٦

السؤال

بارك الله فيكم.

ما حكم المال الضائع في المدارس مثل: خمسة ريالات، أو عشرة ريالات؟

وهل يجب على الطالب إعطاؤها للمدير أو المرشد إذا كان يطلب منهم ذلك؟

وهل يجوز للمرشد أخذها، وإعطاؤها لمن أضاع مالا في اليوم التالي، وهكذا تصبح هذه الأموال كالجمعية؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المال الضائع يسيرا، فهذا لا بأس على واجده في الانتفاع به، ولا يحتاج لتعريف؛ لأنه لا تتبعه همة صاحبه عادة، وانظر الفتوى رقم: 311968.

وعليه، فإن كان المبلغ: 5 ريالات، أو 10 ريالات، أو غير ذلك، يسيرا عرفا، فلا يلزم الطالب الذي يجده أن يعطيه للمدير أو المرشد، بل له أن ينتفع به إن شاء.

وليس للمدير أن يتصرف في المال الضائع -قلَّ أو كثُر- إذا عرف صاحبه، فإذا لم يعرف، وكان يسيرا، فإن واجده أحق به دون تعريف كما تقدم.

وإن كان كثيرا، فلا بُدَّ من تعريفه سنة، على نحو ما سبق في الفتوى رقم: 28350، وبعد ذلك يجوز لملتقطه أن ينتفع به.

ولو تنازل عنه الملتقط لمدير المدرسة، أو غيره -بعد أن جاز له الانتفاع به- فلا بأس، وحينئذ يجوز للمدير أن يتصرف فيه على نحو ما يرى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 314746

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص