الأيمان والنذور

سبق اللسان باليمين هل تجب فيه الكفارة؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٦٬٨٦٩

السؤال

أثناء سجودي دعوت ربي كثيرًا، وسهوت، وقلت: (والله تبت إليك أن أعصيك يا ربي)، وفعلت ذنبًا بعدها، فهل تجب عليَّ الكفارة، أم لا؛ لأنني حلفت سهوًا؟ وفقكم الله.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا القسم الذي سبق على لسانك من غير قصد، لا تلزمك فيه كفارة؛ لأنه من لغو اليمين، وتلك لا كفارة فيها، كما قال الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ {المائدة:89}، وانظري الفتوى: 276340.

لكن عليك أن تحذري المعاصي جهدك، وتتوبي منها كلها، وتحرصي على ألا تواقعي شيئًا منها.

وكلما أذنبت، فبادري بالتوبة؛ فإن الله تعالى يحب التوابين.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 408478

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص