الصلاة

حكم تأخر المأموم في أفعال الصلاة عن إمامه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٦٬٨٩٧

السؤال

أمر مهم وهو ما حكم تأخر المصلي من الرفع كأن يقول الإمام سمع الله لمن حمده وأخونا المصلي لا زال راكعاً وبعد هذه اللحظة الإمام يسجد وهو هنا المصلي رفع رأسه

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأفضل للمأموم فعل الركن بعد الإمام وإدراك الإمام ما دام متلبساً بذلك الركن، أما فعله بعد فراغ الإمام منه فلا يجوز تعمد ذلك، قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل المالكي: فالمندوب أن يفعله بعده ويدركه فيه، وأما ما فعله بعد الفراغ من الركوع أو السجود في غير الأولى (الركعة الأولى) فحرام كأن يسجد بعد رفعه، وكذا استمراره ساجداً في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة حتى يسلم. انتهي.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 45506

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص