المعاملات المالية
لا تبرأ الذمة إلا برد المال المغتصب إلى الورثة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٦٬٩٠٢
السؤال
أخذت مالا من شخص ولم يكن هو يدرى بأني آخذ من ماله ثم تبت وندمت أشد الندم عندما عرفت بموت هذا الرجل والآن أنا أعطي أولاده مبلغا شهريا حيث لا عائل لهم فهل يكفر ذلك عما فعلت؟ أم سيطالبني بما أخذت يوم القيامه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك رد ما أخذت من مال هذا الرجل إلى ورثته، مع التنبه إلى أن ورثته قد لا ينحصرون في أولاده، فإذا فعلت ذلك، لم تطالب برد هذا المال يوم القيامة، أما التكفير عما فعلت فإنه يكون بالتوبة النصوح إلى الله والجد في عمل الصالحات، التي منها الإحسان إلى أولاد ذلك الرجل الذين لا عائل لهم، قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى (طـه:82).
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 45511
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
