المواريث
ماتت عن زوج وأم وأربعة أبناء وبنتين
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
(زوج)
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 2
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... {النساء :11 }. ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... { النساء : 12} والباقي للأبناء الأربعة، والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء : 11} . فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما:
للأم سدسها: عشرون سهما.
وللزوج ربعها: ثلاثون سهما.
ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.
وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
12 * 10
120
أم
2
20
زوج
3
30
4 أبناء
بنتان
7
56
14
والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 228175
٠ مشاهدةدليل الألوان
