الزكاة والصدقات

تجوز الصدقة للرجلين عند عدم التعيين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٧٬٠٥٣

السؤال

رجل فقير وزميله في العمل إحدى بناته تعاني من مرض الكلى وهي في حالة غسيل وهذا الرجل الفقير وقع في دين وأصبح غارما لعدم قدرته على سد الدين منذ سنوات لذلك لجأ صاحب الدين إلى أحد الأغنياء وطلب مساعدة زميله وذكر له أن المساعدة لرجل غارم ورجل عنده مرض فدفع الغني مبلغا من المال متأثرا بحالة البنت المريضة، فهل يجوز تقسيم المبلغ بينهما؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان صاحب المال دفع صدقته للمذكورين (الغارم وأبي البنت المريضة) فإنه يجوز أن يقسم المال بينهما، والظاهر من السؤال هو أن صاحب المال دفع للرجلين، إذ لم يعين واحداً منهما برغم تأثره بحالة البنت المريضة. وراجع الفتوى رقم: 33488.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 45558

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص