المعاملات المالية

بيع السلع المستعملة جائز، بشرط الصدق في بيان حالها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٧٬١٦٨

السؤال

فتحت محل موبايلات، أشتري موبايلات مستعملة، ويتم إعادة تهيئتها، وبيعها مرة أخرى، ولكن لا يتم توضيح ما تم بها للعميل.

وبعضها يتم شراؤها من تجار، ولكن لا أعرف كيف تمت تهيئتها، وأبيعها للعميل على أنه تم استخدامها بشكل خفيف.

ما حكم هذا العمل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في بيع السلع المستعملة، وهي كغيرها من السلع، يجب عند بيعها: الصدق في وصفها، وبيان حالها، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا، وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا، وكتما محق بركة بيعهما. متفق عليه.

قال النووي: أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب، ونحوه في السلعة، والثمن. وصدق في ذلك، وفي الإخبار بالثمن، وما يتعلق بالعوضين. اهـ.

وعلى ذلك، فلا يجوز للسائل أن يصف استعمال السلعة بكونه خفيفا، إلا إذا كان يعلم ذلك بالفعل. وانظر للفائدة، الفتوى: 225178.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 480574

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص