الصلاة

حكم الصلاة خلف من دعا إلى شهادة زور

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٧٬٢٢٧

السؤال

ما حكم الصلاة وراء إمام يطلب من أحدهم أن يشهد بشهادة زور أمام هيئة المحكمة, وقصة ذلك أنه بعد أدائنا لصلاة الظهر, قام الإمام واقترب من شخص لا يبعد المكان الذي يجلس فيه عن المكان الذي أجلس فيه بأكثر من المتر والنصف وطلب منه بصوت مرتفع يسمعه كل من في المسجد( معلومة:الإمام ثقيل السمع ) أن يذهب معه صبيحة الغد إلى المحكمة ليدلي بشهادة مرتبة من طرف الإمام ولما قال الشخص للإمام بأن الشيء المطلوب منه لا يوافق الواقع وأن لو وافقه سيكون قد شهد بشهادة زور قلل الإمام من شأن الأمر وقال له إما أن يقول الشيء الذي يمليه عليه أو أن لا يذهب معه.

وفقكم الله لم فيه خير دينكم ودنياكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تبين أن هذا الإمام طلب من غيره أن يشهد له زورا، فهذه معصية، والواجب عليه التوبة منها، وينبغي لكم نصحه وإرشاده برفق وحكمة لا بشدة وعنف، مما قد يحمله على رد الحق والإصرار على ما هو عليه، وأما الصلاة خلفه فصحيحة لا سيما إذا كان صدور هذا منه زلة والمعروف عنه الصلاح، ولمزيد الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 15580، وما فيها من إحالات.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 45646

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص