المعاملات المالية
حكم كون الاتصالات في يوم معين مقابل مال بحيث يضيع لو لم يتصل
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٧٬٢٦٧
السؤال
خدمة لشركة الاتصال هي أن تدفع مبلغا معلوما مثل 100 وتتكلم ساعة، وهذه الخدمة صالحة ليوم واحد فإذا لم تتكلم الساعة كاملة فهذه مشكلتك. فمن فضلكم ماهو حكم هذه المسألة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك لأنها منفعة محددة ومؤقتة بوقت معين، فللمستاجر أن يستوفيها وله أن يتركها والشركة تستحق العوض بتمكينه من استيفاء تلك المنفعة. وقد تراضى الطرفان على ذلك واتفقا عليه وفي الحديث : المسلمون على شروطهم . رواه أحمد.
وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي في التلقين: وإذا حصل التمكين فالأجرة مستحقة استوفيت المنفعة أو لا.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 131288
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
