المعاملات المالية

العمل في الشرطة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٧٬٣٣٦

السؤال

شرطي في دولة مسلمة لا تطبق الشرع في أغلب قوانينها، وهو معتقد صحة أحكام الشرع، ويعمل في تأمين المعسكرات، والثكنة، ولا يمارس مهام تطبيق القوانين، فهل يكفر بذلك العمل؟ وهل يجوز العمل بهذه الأوصاف في الشرطة؟ وما حكم الراتب الذي يتقاضاه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يكفر بذلك، بل ولا يحرم عليه عمله، إلا إذا تضمن مشاركة في منكر، أو باطل، أو إعانة مباشرة على إثم، أو عدوان، وراجع الفتاوى: 119041، 163001، 155797.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 408736

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص