الزكاة والصدقات

دفع مالاً كصدقة جارية فاختلسه الآخذ.. هل ينال الدافع ثوابها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٧٬٣٩٦

السؤال

تم دفع مبلغ من المال كصدقه جارية في بناء مسجد -

لكن الشخص الذي استلم المال أخذه وترك المسجد

هل تحتسب صدقة جارية أم لا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر –والله أعلم- أن المال المذكور إذا كان تم دفعه بإخلاص نية لبناء مسجد ابتغاء تحصيل ثواب صدقة جارية، ثم نكث الشخص الذي أخذ المال ولم يُقدر على تخليص المال منه، يعتبر صدقة جارية، لأن الدافع للمال فعل الذي أمر به الشرع، فالمعتبر في الصدقة أن يكون المرء في حال صحته وتمكنه من الانتفاع بماله، روى ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. محل الشاهد منه: أو صدقة.. قال في شرح سنن ابن ماجه: أي أخرجها في زمان كمال حاله ووفور افتقاره إلى ماله وتمكنه من الانتفاع به.

وراجع الجواب 12506.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 45701

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص