الصيام

مَنْ شرع في صيام تطوع فأفطر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٧٬٤٠٠

السؤال

ما حكم من بيت النية لصيام التطوع ثم أفطر هل يجب عليه القضاء

وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على من شرع في صيام تطوع الإتمام ولا القضاء إن أفطر، لقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله: أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم. وزاد النسائي: إنما مثل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها.

وقال صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر. رواه أحمد والترمذي. وقال العجلوني في كشف الخفاء: إسناده صحيح، ولكن من شرع في نافلة صوم، يستحب له الإتمام. لقوله تعالى: [وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ] (محمد: 33).

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 45705

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص